وتعجب من ذلك ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول، قال ابن الأثير: (١/ ٥٨٢): رأيت الحميدي رحمه الله قد جعل هذا الحديث من أفراد البخاري، وأفراد مسلم، ولم يذكره في المتفق عليه، وما أعلم السبب في ذلك، لعله قد عرف فيه ما لم نعرفه. اهـ وفعل الحميدي هو الصواب، وإن كان موضوع الحديثين الشفعة إلا أن كل حديث قد تكلم في شأن من الشفعة لم يتطرق له الحديث الآخر، فلو كانا حديثًا واحدًا لاقتضى من الباحث ترجيح أحد اللفظين، ولا شك أن رواية أبي سلمة عن جابر مقدمة على رواية أبي الزبير، خاصة وقد تقوت رواية أبي سلمة بمرسل سعيد بن المسيب، وحديث أبي هريرة، إلا أن الراجح أنهما حديثان، أحدهما تكلم في شفعة الشريك الذي لم يقاسم، والآخر تكلم في استئذان الشريك قبل البيع، والله أعلم.