للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا المحال عليه في الأصح فلا يشترط رضاه .... والثاني: يشترط رضاه بناء على أن الحوالة استيفاء» (١).

وجاء في الحاوي الكبير: «قال أبو إبراهيم المزني وأبو عبد الله الزبيري وأبوسعيد الإصطخري وأبو حفص بن الوكيل: الحوالة لا تتم إلا برضا المحال عليه، فإن لم يقبلها، ولم يرض بها لم تصح .... » (٢).

[وجه من قال: يشترط رضا المحال عليه]

لما كان الناس متفاوتين في طلب الدين، فبعضهم يمهل ويتسامح، وبعضهم يتعجل ويتشدد، وربما كان صاحب الدين أسهل اقتضاء وأسمح قبضًا كانت الحوالة موقوفة على قبول المحال عليه؛ لأنه قد يقبل أن يكون مدينًا لفلان ولا يقبل أن يكون مدينًا لغيره، لهذا اشترط رضا المحال عليه، والله أعلم (٣).

[القول الثاني]

لا يشترط رضا المحال عليه، وهو المشهور من مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة (٤).

جاء في الحاوي الكبير: «ظاهر مذهب الشافعي أن رضاه غير معتبر في صحة الحوالة بل تتم برضا المحيل والمحتال، سواء رضي بذلك المحال عليه أم لم


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٣٨٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>