للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مذهب الشافعية (١).

وهذا هو الصحيح؛ وعلل ذلك بأن خيار المجلس ثبت في البيع، والإجارة في حقيقتها نوع من أنواع البيع، وكونها مؤقتة لا يمنع أن تكون بيعًا.

[السابع: عقد المساقاة والمزارعة.]

[م-٤٥٢] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس فيهما، بناء على اختلافهم هل عقد المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة؟

فعلى القول بأنهما من العقود الجائزة، فلا يدخل فيها خيار المجلس، إذ يستغنى بجواز العقد عن ثبوت الخيار، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وعلى القول بأن العقد فيهما لازم، فقد اختلفوا في ثبوت خيار المجلس فيهما على قولين:

[القول الأول]

لا يثبت فيهما خيار المجلس؛ لأن العقد فيهما لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٤).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٤)، المبدع (٤/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢٧٤)، الإنصاف (٤/ ٣٦٦).
(٣) السراج الوهاج (ص: ١٨٤)، منهاج الطالبين (ص: ٤٧)، المهذب (١/ ٣٩٢)، الأشباه والنظائر (ص: ٤٥٤)، المجموع (٩/ ٢١١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧).
(٤) المحرر (١/ ٢٧٤)، المبدع (٤/ ٦٥)، الكافي (٢/ ٢٩٣)، الإنصاف (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>