للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجحه ابن قدامة (١).

[القول الثاني]

له الرد، وهو مذهب المالكية (٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة، اختاره الخرقي (٤).

[واشترط المالكية ثلاثة شروط للرد]

الأول: ألا يكون المعيب أكثر الصفقة، بأن ينوبه من الثمن أكثر من النصف، ولو يسيرًا، فإن كان المعيب أكثر الصفقة فإما أن يمسك الجميع، أو يرد الجميع؛ لأنه لا يجوز التمسك بالأقل إذا عيب الأكثر.

الشرط الثاني: ألا يكون بعض المبيع لا يستغني عن الآخر إما حقيقة كالخفين، والنعلين، والمصراعين، أو حكمًا كالقرطين، والسوارين، فإذا كان المعيب أحد مزدوجين فليس له رد المعيب بحصته من الثمن، والتمسك بالسليم، ولو تراضيا على ذلك؛ لما في ذلك من الفساد الذي منع الشرع منه.

الشرط الثالث: ألا يترتب على التفريق محذور شرعي، كما لو كان المعيب أُمًّا وولدها، فإذا وجد العيب بأحدهما، وجب ردهما معًا، أو التمسك بهما معًا (٥).


(١) المغني (٤/ ١١٧ - ١١٨)، الإنصاف (٤/ ٤٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٣).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٥٩)، الخرشي (٥/ ١٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ٧٤)، منح الجليل (٥/ ٧٢) ..
(٣) المهذب (١/ ٢٨٤)، السراج الوهاج (ص: ١٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٠).
(٤) المغني (٤/ ١١٧ - ١١٨)، الإنصاف (٤/ ٤٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٣).
(٥) المدونة (٤/ ٣٤٢)، الخرشي (٥/ ١٤٧ - ١٤٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٥)، مواهب الجليل (٤/ ٤٦٠ - ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>