للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أن التقابض في الصرف شرط لصحته بالإجماع، وذلك لوجود التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحسي، وقد عللوا ذلك بأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وبأن الدين في الذمة كالمقبوض، وإذا كان ذلك كذلك دل على أن التقابض باليد لا يعني إحضار كلا البدلين في مجلس العقد.

[دليل من قال: لا يقوم القيد المصرفي مقام القبض الواجب]

[الدليل الأول]

(ح-٨٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن مالك ابن أوس.

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا هاء وهاء) قال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله (هاء وهاء) أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان في المجلس (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٨٣٩) ما رواه مسلم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء


(١) البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٣٧٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ١٢ - ١٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>