للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

أن يودع الوديع الأجنبي لعذر

الأمر الأول

أن يكون العذر حاجته إلى السفر

[م-١٩١٩] إذا كان عند الإنسان وديعة، فأراد السفر، فهل يملك إيداعها لأجنبي؟

فإن كان المالك موجودًا فلا يجوز إيداعه لأجنبي إلا بإذنه، فإن أذن، وإلا ردها عليه.

وإن لم يكن المالك موجودًا وكان له وكيل فوكيله يقوم مقام المالك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

جاء في التاج والإكليل: «إن أراد سفرًا، أو خاف عورة، وربها غائب فليودعها ثقة» (٢).


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٥٧٩)، المبسوط (١١/ ١٢٢)، فتح القدير لابن الهمام (٨/ ٤٩٠)، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (٣/ ٢٥٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤١٩)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٩٣)، جامع الأمهات (ص: ٤٠٤)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٦٣)، الخرشي (٦/ ١١٢)، الأم (٤/ ١٣٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٥٩)، مختصر المزني (ص: ١٤٧)، نهاية المطلب (١١/ ٣٧٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٨٢)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٧)، المبدع (٥/ ٢٣٨)، المغني (٦/ ٣٠٢)، كشاف القناع (٤/ ١٧٤).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>