للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي ليلى، وقول في مذهب الحنابلة (١).

قال في المبسوط: «قال ابن أبي ليلى رحمه الله: ... للمودع أن يودع غيره؛ لأنه يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله، وقد يودع الإنسان مال نفسه من أجنبي، فكذلك له أن يودع الوديعة من غيره؛ فلا يصير ضامنًا بالدفع إلى غيره ليحفظ، أو يرد كما في حق من في عياله» (٢).

قال ابن مفلح: «ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر» (٣).

القول الثالث:

إن أودع القاضي لم يضمن، وإن أودع غيره ضمن، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

° وجه هذا القول:

أن أمانة القاضي أظهر من أمانة الوديع، ولأنه نائب الشرع.

° الراجح:

أن المودع لا يملك الإيداع للأجنبي إلا من عذر، والعقد لا يعطيه هذا الحق؛ لأن الإيداع عقد على أن يقوم بالحفظ بنفسه، وبمن يحفظ ماله، والأجنبي لا يحفظ ماله، ولو أراد صاحبه غيره لأودعه إياه، فإذا أراد أن يودع أجنبيًا فليرجع إلى صاحبها، ويأخذ منه إذن في ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) المبسوط (١١/ ١١٣)، النتف للسغدي (٢/ ٥٧٨).
(٢) المبسوط (١١/ ١١٣).
(٣) الفروع (٤/ ٣٨٢).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>