للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

تقييد المضاربة بوقت معين

كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (١).

التوقيت في المضاربة يجب أن يكون للشراء دون البيع.

[م-١٣٩٨] اختلف العلماء في توقيت المضاربة بوقت معين على قولين:

[القول الأول]

يصح التوقيت، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (٢).

قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... » (٣).

[القول الثاني]

لا يصح التوقيت، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن الشافعية أجازوا صورة واحدة من صور توقيت المضاربة، وهي ما إذا عقدت المضاربة إلى مدة على ألا يشتري المضارب بعدها، وله البيع (٤).

وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادتها.

* * *


(١) انظر المغني (٥/ ٤١)، كشاف القناع (٣/ ٥١٢).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٩٩)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٩٣)، المغني (٥/ ٤٠)، المبدع (٥/ ٢١)، الإنصاف (٥/ ٤٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٩٩).
(٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٩)، المدونة الكبرى (٥/ ١٠٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٢١)، حاشية الجمل (٣/ ٥١٤)، الإنصاف (٥/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>