للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في اشتراط العمارة على الموقوف عليه

[م-١٥٣٤] إذا أوقف رجل دارًا، واشترط عمارة الوقف على من يسكنها، فهل يصح الشرط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهذا مذهب المالكية.

وسوف تأتينا هذه المسألة بإذن الله تعالى في المبحث السادس من شروط الواقف فانظرها هناك، وإنما أشرت إليها هنا إشارة؛ لأن المسألة من أحكام الموقوف، فإذا كانت المسألة لها أكثر من متعلق فصلتها في موضع، وأشرت إليها إشارة في متعلقاتها الأخرى للتنبيه عليه، والله أعلم.

* * *


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٣)، قانون العدل والإنصاف (م ٤٣٤)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٨)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>