للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزهري، عن سالم.

عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدًا بيد، البر بالتمر، والزبيب بالشعير، وكرهه نسيئة (١).

[صحيح، وهو شاهد للأثر الذي قبله].

ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالأثر الذي قبله.

[الدليل الخامس]

أن علة الشيء في ثبوت حكمه ما كان مقصودًا من أوصافه، ومقصود البر هو الأكل فاقتضى أن يكون علة الحكم.

[مناقشة تعليل الشافعية]

بأن العلة لو كانت هي الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص على واحد من تلك الأصناف الأربعة المذكورة، فلما ذكر منها عددًا علم أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار، أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام، وأيضا فإنهم قالوا: لما كان معقول المعنى في الربا: إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضًا وأن تحفظ أموالهم، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي ا لأقوات (٢).

[ورد على هذه المناقشة]

بأنه لو كان المقصود ما ذكر لاستغني بذكر الذهب عن ذكر الفضة أو


(١) المصنف (١٤١٧٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>