للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في بيع السمك في الماء

[م-٣٢٩] لا يجوز بيع السمك قبل صيده؛ لأنه مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلًا للبيع.

وأما بيعه في الماء بعد أن يحاز، ويملك فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيعه، إن كان لا يحتاج في أخذه إلى اصطياد، ولمن اشتراه خيار الرؤية بعد اصطياده؛ ولا يعتد برؤيته، وهو في الماء؛ لأن السمك يتفاوت في الماء، وخارجه، وأما إذا كان أخذه يحتاج إلى حيلة واصطياد، فلا يصح بيعه، لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع، وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

لا يجوز بيع السمك في البركة، وهذا مذهب مالك (٢).


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٤٥)، البحر الرائق (٦/ ٧٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٦)، المحلى (٧/ ٣٠١).
(٢) جاء في المدونة (٤/ ١٥٩): «سألت مالكًا عن الرجل يبيع برك الحيتان، يبيع صيدها من الحيتان؟ فكره ذلك وقال: لا خير فيه وكيف تباع الحيتان في الماء؟ قال: ولا أرى لأهلها أن يمنعوا أحدًا يصيد فيها».
وجاء في الفروق (٣/ ٢٧٤): «واختلفوا أيضًا في بيع السمك في الغدير، أو البركة، فقال أبو حنيفة: يجوز، ومنعه مالك ... ».
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١١٨): «ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير، أو البركة، اختلفوا فيه أيضًا، فقال أبو حنيفة: يجوز، ومنعه مالك ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>