[م-١٥٥٦] إذا شرط الواقف شروطًا مباحة في وقفه، فرغب الناظر في تغيير هذه الشروط فهل يجوز العمل على تغييرها، أو يجب اتباع شرطه؟
هذه المسألة لها علاقة بمبحثين سابقين:
أحدهما: اشتراط القربة في شرط الواقف.
الثاني: معنى قول الفقهاء: لفظ الواقف كنص الشارع. وقد تكلمنا على المسألتين، وقد أحببت أن أفرد هذه المسألة لأهميتها، وإن كان المبحثان السابقان قد أتيا على مقصود البحث، والله أعلم.
وهذا التغيير يأخذ ثلاثة أقسام:
الأول: تغييره من فاضل إلى مفضول.
الثاني: تغييره إلى مثله مما هو مساو له.
الثالث: تغييره من مفضول إلى فاضل.
وسوف نعرض لحكم كل واحدة من هذه الأنواع إن شاء الله تعالى.