للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

في بيع المكيل وزنًا أو العكس

قال ابن تيمية: «ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» (١).

والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.

[م-١١٨١] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلًا.

[القول الأول]

أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة (١/ ٢١٣)، البحر الرائق (٦/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٤ - ١٥).

وفي مذهب المالكية: جاء في الشرح الكبير (٣/ ٥٣): «ما ورد عنه في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن ..... وما ورد عنه في شيء أنه كان يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل، فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنًا، ولا نقد بنقد كيلًا». وانظر الفروق للقرافي (٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، ومع هذا فقد أجاز المالكية بيع الدراهم بالدراهم عن طريق العدد، بشروط خاصة، سوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى في كتاب الصرف، فانظره هناك.
وفي مذهب الشافعية: جاء في الوسيط للغزالي (٣/ ٥٠): «الذي يعتاد تقديره تحصل المماثلة فيه بمعيار الشرع، والعبرة فيه بعصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يوزن مكيل في عصره، ولا يكال موزون، فإن فعل فلا أثر له في الصحة ... ». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٢٤)، تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ١٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٢٤)، السراج الوهاج (ص: ١٧٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٢)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٧٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٥/ ١٦)، الكافي (٢/ ٥٤ - ٥٥)، المبدع (٤/ ١٣١)، المغني (٤/ ٣٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>