للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

الشفعة لغير المسلم

[م-١٠٢٥] لم يختلف العلماء في ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لأنها إذا ثبتت الشفعة للمسلم على المسلم فثبوتها للمسلم على الذمي من باب أولى.

وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم إذا تحاكموا إلينا.

قال الماوردي: «لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي كوجوبها له على المسلم، وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم (١).

[م-١٠٢٦] واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية، والمالكية والشافعية إلى أن المسلم والذمي في أخذ الشفعة من المسلم سواء (٢).

[واستدل الجمهور بالأدلة التالية]

[الدليل الأول]

(ح-٦٣٠) حديث جابر (قضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) (٣).


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٢)، وانظر المغني (٥/ ٢٢٤)، كشاف القناع (٤/ ١٦٤).
(٢) الدر المختار (٦/ ٢٢١)، التمهيد (١٧/ ٣١٦)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، شرح الخرشي (٦/ ١٦٢)، منح الجليل (٧/ ١٨٨)، شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ٤٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٢)، روضة الطالبين (٥/ ٧٣).
(٣) البخاري (٢٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>