للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.

[القول الرابع]

لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

[م-٣٣٣] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:

[القول الأول]

لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية (٣).

[القول الثاني]

له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٤).

[الراجح]

أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:

أولا: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.

ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه؛ أي ليس فيه حق توفية،


(١) قال في روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦): «وإن باعه من قادر على انتزاعه صح على الأصح». فقوله: «على الأصح» إشارة إلى ما يقابله.
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٩٤).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٦).
(٤) قال في الإنصاف (٤/ ٢٩٤): «فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ».

<<  <  ج: ص:  >  >>