للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° والحجة على صحة الوقف الأهلي أدلة كثيرة منها:

[الدليل الأول]

لم يفرق العلماء القائلون بصحة الوقف بين الوقف الخيري وغيره، وهذا المصطلح في التقسيم هو مصطلح حادث، لم يعرف إلا في مطلع هذا القرن.

[الدليل الثاني]

(ح-٩٩٧) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي - عليه السلام - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا (١).

[وجه الاستدلال]

أن عمر جعل وقفه في الفقراء وفي القربى من غير فرق بين قريب وارث، وقريب غير وارث، وأقره الرسول - عليه السلام - على ذلك.

[الدليل الثالث]

أن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقل عنهم الوقف الأهلي، من غير نكير،


(١). صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>