(٢) القاموس المحيط (ص: ١٣٦٨). (٣) لسان العرب (١١/ ٦٣٢). (٤) وهذا القيد يختلف عن القيد الأول، وهو قولنا: أن يأذن الشرع بتملكه؛ لأن الشرع قد يأذن بتملك بعض الأعيان، وتكون مشتملة على منفعة، ولكن ليس لها قيمة شرعية كالكلب مثلًا، فقد رخص الشارع بتملكه للحاجة، ونهى عن ثمنه. ومثل شحوم الميتة فقد جاء في الحديث المتفق عليه بأنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، ومع ذلك نهى عن بيعها مما يدل على أنها ليس لها قيمة شرعًا. وباب الانتفاع أوسع من باب البيع، فصحة البيع لعين ما يدل على ماليته، بينما الانتفاع بها لا يدل على المالية، فكل مال ينتفع به، وليس كل ما ينتفع به يعتبر مالًا. يقول ابن القيم: «وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع» (١). فإذا حرم الشارع بيع عين من الأعيان لم تكن لها قيمة شرعًا ما دامت على تلك الحال، وإذا لم تكن لها قيمة لم تعتبر مالًا.