للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه فيكون مرسلًا، والمرسل ضعيف.

[الدليل الثالث]

(ح-٣٣٣) ما رواه الدارقطني من طريق القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن يزيد، عن أبي نجيح،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها، وقال: من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا.

[قال الدارقطني: هذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف] (١).


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧).
و أخرجه الحاكم (٢٣٢٧) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٥) من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله ابن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح به. فقال الحاكم: ابن أبي زياد، ولم يقل: ابن يزيد، كما في طريق الدارقطني، وهو الصواب، إلا أن الحاكم رفعه، وهذا اختلاف على أبي حنيفة فإنه تارة يقول ابن أبي زياد، وتارة يقول ابن يزيد، وقد يكون الوهم ممن رواه عن أبي حنيفة، والله أعلم، والوهم الآخر في هذا الطريق رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعروف أنه موقوف.
وفيه علة أخرى أشار إليه الذهبي، قال في تلخيصه: عبيد الله بن أبي زياد لين.
وقد رواه عيسى بن يونس كما عند في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٠)، وسنن الدارقطني (٣/ ٥٧)، ومحمد بن ربيعة كما ذكره في نصب الراية (٤/ ٢٦٥) عن عبيد الله بن أبي زياد به، موقوفًا، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>