للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

(ث-٦٢) روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن عبيد الله، عن القاسم.

عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط ألا تباع (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[الدليل الثالث]

(ث-٦٣) ما رواه سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن نافع.

عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ألا تباع، ولا توهب (٣).

[إسناده صحيح].

[دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط.]

[الدليل الأول]

(ح-٣٧٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها .... فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألني، فأخبرته، فقال: خذيها، فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، قالت: عائشة، فقام


(١) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٤٩.
(٢) في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣).
(٣) سنن سعيد بن منصور (٢/ ١٣٣ - ١٣٤) رقم: ٢٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>