للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في رهن المصحف

[م -١٢٦] الخلاف مبني على اختلافهم في حكم بيع المصحف، فمن أجاز بيعه أجاز رهنه، ومن منع البيع منع الرهن؛ لأن المقصود من الرهن التوثيق بالدين، والاستيفاء منه، أو من ثمنه إذا تعذر الاستيفاء، فمن أجاز بيعه أجاز رهنه.

وأما رهن المصحف للكافر، فقد قال ابن قدامة: «وفي رهن المصحف روايتان كبيعه، وإن رهنه أو رهن كتب الحديث ... لكافر لم يصح؛ لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع» (١).

* * *


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>