للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك بن أوس بن الحدثان،

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح، والكراع عدة في سبيل الله (١).

[الدليل الرابع]

(ح-٩٥٥) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - عليه السلام - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة (٢).

[وجه الاستدلال من الحديثين]

قال ابن حجر في الفتح: «وفي حديث أبي هريرة دلالة على صحة وقف المنقولات، وأن الوقف لا يختص بالعقار؛ لعموم قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي ... » (٣).

قلت: ولا يمكن حمل الصدقة على صدقة التطوع؛ لأن ذلك التصرف كما كان في حياته - عليه السلام - كما في حديث عمر، كان أيضًا بعد وفاته - عليه السلام - كما في حديث أبي هريرة، وهذا لا يصدق إلا على صدقة الوقف، لأن الملكية تنقطع بالموت، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، ورواه مسلم (٤٦٧٤).
(٢) البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (٤٦٨٢).
(٣) فتح الباري (١٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>