للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

في انتهاء إجارة الوقف

البطن الثاني يستحق العين الموقوفة من جهة الواقف، وليس تلقيًا عن الميت.

تصرف الموقوف عليه في الوقف في حياته لا تسري أحكامه عليه بعد موته.

[م-١٥٣٠] بحثنا فيما سبق من يتولى إجارة الوقف، فإذا تولى إجارة الوقف ناظر الوقف، فإما أن يكون هو الموقوف عليه، أو يكون الناظر أجنبيًا.

فإن كان الناظر أجنبيًا فقد اتفق الفقهاء على أن إجارة الموقوف لا تنفسخ بموته؛ لأنه بمنزلة الوكيل عن الموقوف عليهم، والعقود لا تنفسخ بموت الوكيل (١).

قال العدوي المالكي: «الناظر غير المستحق إذا أجر الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة مدة ثم مات فلا تنفسخ الإجارة» (٢).

وإن كان الناظر هو الموقوف عليه، فمات فقد اختلف العلماء هل تنفسخ الإجارة بموته؟


(١). فتح الباري (٤/ ٤٦٢)، عمدة القارئ (١٢/ ١٠٧)، حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٣٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٣)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢١٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ٨٥)،
(٢). حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>