للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا تصح الوصية للوارث، وإن أجازها الورثة كانت هبة منهم لا وصية، فيشترط فيها ما يشترط في الهبة.

وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وهو نص المدونة، واختاره المزني من الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية (١).

قال ابن عبد البر: «اتفق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازها الورثة بعد الموت جازت، وإن ردوها فهي مردودة.

ولهم في اجازتها إذا أجازها الورثة قولان

أحدهما: أن إجازتهم لها تنفيذ منهم لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت.

والأخرى: أنها لا تكون وصية أبدًا، وإنما هي من قبل الورثة عطية وهبة للموصى له على حكم العطايا والهبات عندهم

وقد اختلف أصحاب مالك على هذين القولين أيضًا» (٢).

وقال الدردير في الشرح الكبير «وإن أجيز ما أوصى به للوارث، أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة فعطية منهم: أي ابتداء عطية، لا تنفيذ لوصية


(١). حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤/ ٤٢٧)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٤/ ٥٨٦)، شرح الخرشي (٨/ ١٧١)، التمهيد (٨/ ٣٨١)، منح الجليل (٩/ ٥١٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٢٣)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠)، فتح الباري (٥/ ٣٧٣)، المهذب (١/ ٤٥١)، المغني (٦/ ٥٨)، المبدع (٥/ ٢٣٥)، المحلى، مسألة (١٧٥٤).
(٢). الاستذكار (٧/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>