للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

البيع فاسد، يجب فسخه فإن فات بعد القبض وجبت القيمة، وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثالث]

البيع باطل، وهذا مذهب الشافعية (٢)، ورواية في مذهب الحنابلة، اختارها القاضي وأصحابه (٣).

وأدلة هذه المسألة هي أدلة التي قبلها، إذا باعه بشرط ألا يبيع، ولا يهب، وما قيل في تلك يقال في هذه المسألة، ولم أقف على أحد صحح الشرط من المتقدمين، وإنما هم متفقون على بطلان الشرط، مختلفون في تصحيح البيع، والذي أميل إليه في هذه المسألة هو بطلان البيع والشرط:

أما بطلان الشرط، فلأن الشرط يخالف مقتضى البيع، فإن مقتضاه أن يكون له غنمه، وعليه غرمه.


(١) جاء في المقدمات لابن رشد (٢/ ٦٩): «ومن بيوع الشرط ما يختلف فيه: هل هو بيع أو غير بيع، مثل أن يبيع الرجل السلعة على أن لا نقصان على المشتري، فاختلف هل هو بيع فاسد، أو إجارة فاسدة».
ذكر ابن رشد مسألة شبيهة، وهو أن يشتري الرجل العبد ويشترط على البائع إنه إن أبق فهو من مال البائع، بمعنى: أن لا خسارة عليه، فالبيع فاسد بهذا الشرط، انظر البيان والتحصيل (٨/ ٣٠٦). والبيع الفاسد عند المالكية يجب فسخه، فإن فات المبيع بأن باعه صاحبه، أو استهلكه وجبت القيمة، وليس الثمن المسمى، وقد سبق بيان ذلك في المجلد الأول من هذه المنظومة.
(٢) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ٨٧): «إذا اشترى جارية على ألا يبيعها، أو على ألا خسارة عليه من ثمنها، فالبيع فاسد ... ». وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٠٤)، المجموع (٩/ ٤٥٣).
(٣) ا ... لإنصاف (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١)، المبدع (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>