بأنه لا نقاش بأن له قسطًا من الثمن، ولكنه دخل في المبيع تبعًا، وليس عن طريق الأصالة، فلم يقصد بالبيع أصالة، كما أن العبد الذي له مال، قد يكون المال الذي معه ربويًا، ويباع بثمن من جنس هذا المال، ومع ذلك لا يطبق عليه أحكام الصرف فيما لو اشترطه المشتري؛ لأنه ليس مقصودًا في العقد، ويجوز بيع الشاة الحامل، ويكون الحمل له وقع في الثمن، ولو أفرد الحمل لما جاز بيعه، وإنما جاز تبعًا، وقد يقال: إن جزء الثمن الذي يقابل لبن الشاة إنما قدر بعد انفصاله، فصار عينًا مستقلة، أما ما دام متصلًا بالشاة فليس له حكم مستقل، والله أعلم.
[الدليل الثاني]
(ح-٧٨٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (١).
[وجه الاستدلال]
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل اللبن في الضرع كاللبن في الإناء، فلما كان لبن الإناء مقصودًا يتقسط عليه الثمن، وجب أن يكون اللبن في الضرع كذلك.
[ويناقش]
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبه اللبن في الضرع باللبن في الإناء من جهة عصمته، وحرمة