للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في العقود المقترنة في البيع على المكشوف

المسألة الأولى

في إقراض الأسهم

الصورة الأولى

أن يكون اقتراض الأسهم من السمسار

[ن-١٩٦] يحف البيع على المكشوف عدة عقود مختلطة، بعضها حلال، وبعضها حرام، وحتى يمكن الوقوف على حكمها لابد من الحكم على هذه العقود عقداً عقدا.

فهنا في هذا المبحث سوف نتكلم عن حكم اقتراض الأسهم في البيع على المكشوف.

فإنه من المعلوم أن البيع على المكشوف قائم على بيع أوراق مالية تم اقتراضها ولم يكن يملكها البائع، فإن كانت الأسهم مقترضة من السمسار الذي باشر العقد، فإن البيع على المكشوف غير جائز لكون العقد قد جمع بين قرض (وهو عقد تبرع) وسمسرة (وهو عقد معاوضة)، وإذا كان ذلك مشروطاً في عقد القرض حرم إجماعاً كما سبق بيانه عند الكلام على اجتماع العقود في عقد البيع.

(ح-٨٧٩) لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>