للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

السلم في الجواهر

[م-٧٢٢] اختلف الفقهاء رحمهم الله في السلم في الجواهر.

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: السلم جائز إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا، وصفة معروفة. وهذا مذهب مالك (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار أبي ثور (٤).

[وجه قول الجمهور]

أن الجواهر لا يمكن أن تنضبط بالوصف؛ لأن آحادها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الصفاء، وبعضها قد يتحد وزنًا، ويختلف قيمة، وما كان هذا شأنه، لا يمكن أن يسلم فيه.

[وجه قول المالكية]

أن الجواهر يمكن لأهل الخبرة أن يضبطوا صفاتها، وما أمكن ضبط صفته جاز السلم فيه.


(١) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار (٢/ ٣٧)، البناية (٧/ ٤٧٤)، المبسوط (١٢/ ١٤٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٢٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٥).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (٣/ ١٦٤)، روضة الطالبين (٤/ ١٧)، مغني المحتاج (٢/ ١١٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٣)، الكافي (٢/ ١٠٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٢٩١)، الإنصاف (٥/ ٨٨).
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٤).
(٣) الإنصاف (٥/ ٨٨).
(٤) اختلاف الفقهاء للطبري (ص: ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>