(٢) الفروع (٤/ ١٠٥)، الإنصاف (٤/ ٤١٦)، الكافي (٢/ ٨٥). (٣) المغني (٤/ ١١١)، وقد ذكر ابن قدامة عن إسحاق في الأمة إذا كانت بكرًا، فوطئها المشتري، ثم ظهر على عيب، فليس له أن يردها، وله أن يأخذ أرش العيب، فعلى هذا يكون لإسحاق قولان في المسألة، انظر المغني (٤/ ١١١). (٤) انظر الموطأ للإمام (٢/ ٧٥٠)، الاستذكار (٢٢/ ٢٨٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٧)، المبدع (٤/ ٩١)، الإنصاف (٤/ ٤١٧). وللمالكية تقسيم للعيب الحادث لم أر حاجة إلى نقله في صلب الأقوال، وذلك أنهم يقسمون العيب الحادث عند المشتري إلى ثلاثة أقسام:
عيب خفيف فهذا يرد المبيع، ولا يرد ما نقصه ليسارته. وعيب مفسد للمبيع، فإن هذا يمنع من رد المبيع، ويرجع بقيمة العيب فقط. وعيب متوسط، يخير المشتري بين إمساكه وأخذ أرش العيب، أو يرده مع أرش الحادث. ولا حاجة إلى هذا التقسيم؛ لأن العيب المفسد للمبيع داخل في إتلاف المبيع، وليس في حدوث عيب فيه، والعيب الخفيف الذي لا يؤثر في الثمن، ولا ينقص من قيمة السلعة لا أثر له، فصار الكلام في العيب المؤثر في السلعة، وهو العيب المتوسط. انظر ما تقدم من المراجع التي ذكرناها في مذاهب المالكية.