للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهو قول إسحاق (٣).

إلا أن المالكية والحنابلة فرقوا بين المدلس وغيره فإن كان البائع قد دلس العيب فإن للمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب، ولا يلزمه أرش العيب الحادث، وله أن يمسك المبيع دون أخذ أرش العيب القديم (٤).

[القول الثالث]

للمشتري الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع أرش العيب الذي حدث


(١) قال ابن جزي في القوانين (ص:١٧٦): «المسقط الرابع: حدوث عيب آخر عند المشتري، فهو بالخيار إن شاء رده، ورد أرش العيب الحادث عنده، وإن شاء تمسك به، وأخذ أرش العيب القديم ... ». وانظر التاج والإكليل (٤/ ٤٤٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٢)، مختصر خليل (ص: ١٨٤)، الخرشي (٥/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٥).
(٢) الفروع (٤/ ١٠٥)، الإنصاف (٤/ ٤١٦)، الكافي (٢/ ٨٥).
(٣) المغني (٤/ ١١١)، وقد ذكر ابن قدامة عن إسحاق في الأمة إذا كانت بكرًا، فوطئها المشتري، ثم ظهر على عيب، فليس له أن يردها، وله أن يأخذ أرش العيب، فعلى هذا يكون لإسحاق قولان في المسألة، انظر المغني (٤/ ١١١).
(٤) انظر الموطأ للإمام (٢/ ٧٥٠)، الاستذكار (٢٢/ ٢٨٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٧)، المبدع (٤/ ٩١)، الإنصاف (٤/ ٤١٧).
وللمالكية تقسيم للعيب الحادث لم أر حاجة إلى نقله في صلب الأقوال، وذلك أنهم يقسمون العيب الحادث عند المشتري إلى ثلاثة أقسام:

عيب خفيف فهذا يرد المبيع، ولا يرد ما نقصه ليسارته.
وعيب مفسد للمبيع، فإن هذا يمنع من رد المبيع، ويرجع بقيمة العيب فقط.
وعيب متوسط، يخير المشتري بين إمساكه وأخذ أرش العيب، أو يرده مع أرش الحادث.
ولا حاجة إلى هذا التقسيم؛ لأن العيب المفسد للمبيع داخل في إتلاف المبيع، وليس في حدوث عيب فيه، والعيب الخفيف الذي لا يؤثر في الثمن، ولا ينقص من قيمة السلعة لا أثر له، فصار الكلام في العيب المؤثر في السلعة، وهو العيب المتوسط. انظر ما تقدم من المراجع التي ذكرناها في مذاهب المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>