للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

تخريج هذه المعاملة على أنها حوالة

فالعميل (المشتري) محيل. والبائع (المستفيد) محال. والمصرف محال عليه. وقيمة خطاب الاعتماد محال به (١).

[ويناقش]

تخريج العقد على أنه حوالة لا يسلم من إشكالات:

[الإشكال الأول]

أن البنك (المحال عليه) غير مدين للمحيل، وقد اختلف الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل.

فالحنفية يرونها حوالة صحيحة؛ وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة (٢)، ولكن إذا اشترط ضمان المحيل كما في خطاب الاعتماد تحول العقد عندهم إلى كفالة (٣).


(١) الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها - علاء الدين زعتري (ص:٣٨٦)، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (٥/ ٥٠٣). المصارف، معاملاتها وودائعها وفوائدها - مصطفى أحمد الزرقاء (ص: ١١)، موسوعة الفقه الكويتية ح ا، نموذج ٣ ص: ٢٤٣ - ٢٤٦. الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - السعيدي (١/ ٤١٥).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>