للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

الخلاف في وجود الأجل

الأصل عدم التأجيل؛ لأن التأجيل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط (١).

[م-٥٨٧] إذا اختلف المتبايعان في اشتراط الأجل، فأحدهما يدعي أن الثمن مؤجل، والآخر يقول: بل حال، فقد اختلف الفقهاء من المقدم قوله على أقوال:

[القول الأول]

قالوا: إن القول قول من ينفيه، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).

[تعليلات هذا القول]

[التعليل الأول]

الأصل عدم اشتراط الأجل؛ لأن الأصل في البيع انعقاده خاليًا من أي شرط إضافي، فالأجل لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، ولذلك كان القول قول من يتمسك بالأصل: وهو خلو العقد من الشروط الجعلية.


(١) انظر درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٣٢).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المبسوط (١٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧١)، تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٤٦).
(٣) انظر: المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المبدع (٤/ ١١٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)،شرح منتهي الإرادات (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤)، المحرر (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>