للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يمنع مطلقًا، واختاره ابن رشد.

وقيل: يجوز مطلقًا.

وقيل: لا يجوز بيع المغشوش بالصافي، ويجوز بيعه بالمغشوش مطلقًا (١).

[القول الثالث]

ذهب الشافعية إلى تحريم بيع المغشوش بمثله، أو بالصافي مطلقًا (٢).

وأدلتهم هي الأدلة نفسها التي ذكروها في منع مسألة (مد عجوة ودرهم)، وقد ذكرتها تحت مبحث (بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، فأغنى عن إعادتها هنا.

[القول الرابع]

ذهب الحنابلة إلى جواز بيع النقود المغشوشة بالمغشوشة من جنسها بشرط أن يتساوى ما فيهما من الغش، أو كان المعدن الذي حدث به الغش غير مقصود فيها، كالجنيهات الذهبية إذا خلطت بالنحاس أو الصفر؛ لأنها لا تخلو عن قليل غش، ووجود مقدار من الغش فيها غير مقصود، فلا يكون من قاعدة (مد عجوة) أما إذا تفاوت ما فيهما من الذهب ومن الغش، أو جهل مقدار كل فإنه لا يجوز بيع بعضها ببعض، للعلم بالتفاضل في الأولى، والجهل بالتماثل في الثاني (٣).


(١) التاج والإكليل (٤/ ٣٣٥) بهامش مواهب الجليل (٤/ ٣٣٥)، الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي (٣/ ٦٥ - ٦٦)، منح الجليل (٤/ ٥٢٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢٨)، السراج الوهاج (ص: ١٧٩)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٤١ - ٤٤٢)، حاشية الجمل (٣/ ٦٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٩٠).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٤٦): «وإن باع دينارًا مغشوشًا بمثله، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار لم يجز; لأنه يخل بالتماثل المقصود. وإن علم التساوي في الذهب والغش الذي فيهما خرج على الوجهين أولاهما: الجواز ; لأنهما تماثلا في المقصود وفي غيره ولا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة ; لكون الغش غير مقصود فكأنه لا قيمة له». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>