للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المنتقى: «وأما الصغير الذي لا يميز فلا خلاف بين العلماء في أنه لا تجوز وصيته. وجه ذلك: أنه لا يصح قصده كالمغمى عليه» (١).

وجاء في النتف للفتاوى للسغدي «وصية كل موص جائزة إلا نفسين: المجنون، والعبد؛ لأن ماله لسيده» (٢).

[القول الثاني]

قال إياس بن معاوية: الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهم الحق جازت.

قال ابن قدامة: «فأما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون، والمبرسم، فلا وصية لهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم؛ حميد بن عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، والشافعي - رضي الله عنهم - وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا إياس بن معاوية، قال في الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهم الحق جازت، وليس بصحيح؛ فإنه لا حكم لكلامهما، ولا تصح عبادتهما، ولا شيء من تصرفاتهما، فكذا الوصية، بل أولى، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول، فلا يصح منهما، كالبيع والهبة» (٣).

(ث-٢١١) وقول إياس رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا


(١). المنتقى للباجي (٦/ ١٥٤).
(٢). النتف (٢/ ٨٢٠).
(٣). المغني (٦/ ٢١٦)، وانظر المبدع (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>