(٢) يقول السنهوري في الوسيط (٥/ ٤٣٦): «ومن ذلك تعجيل مصرف مبلغاً من النقود لعميل، لقاء أوراق مالية مودعة في المصرف، فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا المبلغ الذي عجله، في مقابل رهن الأوراق المالية المودعة في المصرف». (٣) يقول الدكتور السالوس كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ٢/١٩٥ - ١٩٦): «خصم الكمبيالة كما بينه العلامة الدكتور السنهوري في الوسيط: قرض بفائدة، مع رهن الورقة التجارية، إذن الورقة التجارية هذه بمثابة رهن، ولذلك البنك بعد أن تظهر له الكمبيالة إذا حل الموعد، ولم يحصل الكمبيالة، عاد مرة أخرى على من ظهر له الكمبيالة، وطالبه بالمبلغ كاملاً، وبما يأتي من فوائد جديدة ..... إذن خصم الكمبيالة: قرض ربوي برهن هذه الورقة التجارية، ولا يمكن تخريجها أي تخريج آخر. (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ٢/١٩٧).