للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

التوصيف الفقهي لعقد المضاربة المشتركة

عقد المضاربة يشتمل على أطراف ثلاثة:

(١) أصحاب الأموال (الودائع).

(٢) المصرف الإسلامي.

(٣) المستثمرون، وسوف ندرس علاقة كل واحد من هؤلاء بعضهم ببعض.

الأول: علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض:

الثاني: علاقة أرباب الأموال بالبنك:

[ن-٢٢٨] أما علاقة البنك (المصرف الإسلامي) بأصحاب الودائع، فاختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

اتجه أكثر الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن علاقة أصحاب الأموال بالمصرف الإسلامي هي علاقة مضاربة مطلقة.

فالعامل: هو المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية باعتباره شخصية اعتبارية معنوية (١).


(١) في المضاربة الفردية يكون المضارب شخصًا حقيقيًا يمثل نفسه، أما في المضاربة المشتركة فقد كان المضارب مؤسسات مالية، ومصارف كبيرة، لها جمعية عمومية، ومجلس إدارة، ومدير يمثلهم، لهذا جرى توجه إلى اعتبار تلك المؤسسات شخصيات اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة، وبهذا أخذت عامة القوانين العربية، كالقانون المدني المصري، انظر المادة (٥٠٦)، والقانون المدني السوري، انظر المادة (٤٧٤)، والنظام السعودي، انظر المادة (١٣) من نظام الشركات، وهذا ما نصت عليه الندوة الفقهية العاشرة لمجموعة البركة في رمضان سنة ١٤١٥ هـ، وجاء في فتاوى ندوة البركة (ص:١٨١ ـ ١٨٢) قرار (١٠/ ١٠):
«أ - إن المضارب في المؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية التي تتسلم الأموال لاستثمارها على أساس المضاربة هو الشخص المعنوي نفسه (البنك أو الشركة)؛ لأنه هو الذي تناط به الذمة المالية المستقلة التي بها يحصل الوجوب له أو عليه، وليس الجمعية العمومية التي تملك المؤسسة، ولا مجلس الإدارة الذي هو وكيل عن المالكين، ولا المدير الذي هو ممثل للشخص المعنوي.

(ب) ـ لا تتأثر العلاقة بين أرباب المال والمضارب في المؤسسة المالية ذات الشخصية الاعتبارية بالتغير الكبير في مالكي المؤسسة (الجمعية العمومية) أو التبديل الكلي أو الجزئي في أعضاء مجلس الإدارة، أو تغيير المدير وأعوانه؛ لأن ذلك الحق مقرر في النظام الأساسي للمؤسسة، وإذا حصل بعد التغيير إخلال بالتعدي أو التقصير، فإن في أحكام المضاربة ما يحمي أرباب الأموال بتحميل المسؤولية لمن وقع منه التعدي أو التقصير.
وهذا ما لم يكن هناك قيد صريح من رب المال بأن استمراره في المضاربة رهن ببقاء من كانوا في المؤسسة عند دخوله في المضاربة من الأشخاص الطبيعيين كلهم أو بعضهم في الجمعية العمومية أو المجلس، أو الإدارة، فتكون مضاربة مقيدة، ويملك حق الخروج بالإخلال بذلك القيد». اهـ
ولا أرى مانعًا من اعتبار الشخصية الاعتبارية للمؤسسات المالية بالقدر الذي يساعد على تسهيل المعاملات، إلا أننا نرفض بعض اللوازم القانونية المترتبة على هذا الاعتبار، ونرى أن بعضها مصادم لروح الفقه الإسلامي وعدالته، وقد تمت مناقشة الشخصية الاعتبارية للشركة في المجلد العاشر، عند دراسة الشركات المساهمة، فانظره هناك مشكورًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>