للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عابدين: «وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط» (١).

وقال السيوطي: «لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء» (٢).

[القول الثاني]

يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٣).

على خلاف بينهم في توصيف العقد إذا لم يكن المحال عليه مديناً للمحيل.

فقيل: العقد حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.

جاء في شرح الخرشي: «ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحوالة» (٤).

وجاء في المدونة: «إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة» (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٢).
(٢) الأشباه والنظائر (ص: ١٧٠).
(٣) المدونة (٥/ ٢٨٩)، التاج والإكليل (٥/ ٩٢)، الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٠)، شرح الخرشي (٦/ ١٧)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، حواشي الشرواني (٥/ ٢٢٨)، الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، المبدع (٤/ ٢٧٦)، المغني (٤/ ٣٣٧).
(٤) شرح الخرشي (٦/ ١٧).
(٥) المدونة (٥/ ٢٨٩)، وانظر الذخيرة (٩/ ٢٥٣)، المفهم في شرح مسلم (٤/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>