للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في بيع العذرة

[م -٢٨٨] اختلف العلماء في حكم بيع العذرة (رجيع الآدمي)،

فقيل: بالمنع مطلقًا، وعليه أكثر المالكية (١)، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: بالجواز مطلقًا، وهو اختيار ابن الماجشون من المالكية (٤)، وابن حزم (٥).

وقيل: يكره بيعها، وهو اختيار أبي الحسن، واللخمي من المالكية (٦).

وقيل: بالتفصيل:

فقيل: إن كانت مخلوطة بالتراب، وكان التراب غالبًا عليها فيجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية (٧).


(١) نص مالك في المدونة على كراهة بيعها (٤/ ١٦٠)، وفهم أكثر المالكية من الكراهة المنع، انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، الخرشي (٥/ ١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠).
(٢) الوسيط (٣/ ١٧)، المهذب (١/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٨).
(٣) المغني (٤/ ١٧٤)، الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، الكافي (٢/ ٩)، المبدع (٤/ ١٤).
(٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٩).
(٥) المحلى، مسألة: ١٥٤٦ (٧/ ٥٢٤).
(٦) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٠).
(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٨، ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>