للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في تصرف الصبي المميز، والسكران، والسفيه، والمعتوه، وقد سبق لنا تفصيل أحكامهم في عقد البيع، وغيره مقيس عليه، فأغنى عن إعادته هنا.

(٣) -[م-٧٦٧] أن يكون القبول موافقًا للإيجاب.

جاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أنه لا بد لانعقاد العقد من توافق الإيجاب والقبول» (١).

(٤) -[م-٧٦٨] ألا يفصل بين القبول والإيجاب فاصل يدل على الإعراض. وعدم الرضا.

(٥) ـ[م-٧٦٩] ألا يرجع الموجب قبل صدور القبول. وهذا الشرط مختلف فيه بين المالكية والجمهور، وسبق تحرير الخلاف في المجلد الأول من عقد البيع.

(٦) -[م-٧٧٠] أن يكون المحل المعقود عليه مشروعًا في نفسه.

فلا يجوز عقد المقاولة على ما لا نفع فيه.

أو كان محرمًا، أو كان الغالب على منافعه التحريم.

فلا يجوز إنشاء المقاولة على إنشاء وتعمير مصانع للخمور، أو على مراقص مختلطة، أو على إقامة نواد ليلية، أو على صالات للعب القمار ونحو ذلك.

ويمكن تقسيم الأشياء المعقود عليها بحسب منافعها إلى أقسام:

[القسم الأول]

ما لا منفعة فيه أصلًا، فلا يجوز عقد المقاولة عليه، وهذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف.


(١) الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>