للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في رجوع الأب في هبته

[م-١٨٧٤] اختلف العلماء في رجوع الأب فيما وهبه لولده إلى أقوال:

القول الأول:

يجوز للأجنبي الرجوع بالهبة، ولا يجوز للأب الرجوع في هبته، وهذا مذهب الحنفية.

وعن الإمام أحمد رواية أن الأب ليس له الرجوع في هبته إذا لزمت (١).

دليل الحنفية في التفريق بين الأب والأجنبي:

(ث-٢٨٧) بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (٢).

[صحيح من قول عمر وسبق تخريجه] (٣).

القول الثاني:

لا يجوز للأجنبي، ويجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده، وهذا مذهب الجمهور (٤).


(١). الإنصاف (٧/ ١٤٥).
(٢). المصنف (٢٢١٢١).
(٣). انظر تخريجه (ث ٢٧٠).
(٤). الخرشي (٧/ ١١٤)، التاج والإكليل (٦/ ٦٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٥)، منح الجليل (٨/ ٢٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٢)، الذخيرة (٦/ ٢٦٦)، الشرح الكبير (٤/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٤٥)، البيان للعمراني (٨/ ١٢٤)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>