للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها

[الأول: الصرف والسلم.]

[م- ٤٤٦] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في عقدي الصرف والسلم على قولين:

[القول الأول]

يثبت فيها خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية (١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

لتناول البيع لهما، ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيهما.

[القول الثاني]

لا يثبت فيهما خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣)، قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يصح فيهما.

والأول أصح، وامتناع خيار الشرط فيهما؛ لأنهما يفتقران إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيهما خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامهما، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

[الثاني: الإقالة.]

[م-٤٤٧] اختلفوا في الإقالة، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ على قولين:


(١) المجموع (٩/ ٢٠٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (٥/ ٢٥).
(٢) المغني (٤/ ٢٤)، الإنصاف (٤/ ٣٦٥).
(٣) انظر المرجعين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>