للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يثبت خيار المجلس في الإبراء؛ لأنه يقصد به الإرفاق، ولا يقصد به المعاوضة (١).

ولا يدخل خيار المجلس في صلح الحطيطة: وهو أن يدعي عليه ألفًا، فيقر له فيها، ثم يبرئه من بعضها، ويأخذ منه الباقي، فلا خيار فيه كالإبراء (٢).

ولا يثبت خيار المجلس في القرض؛ لأن الخيار يراد للفسخ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء، فلا معنى لخيار المجلس (٣).

ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة.

ولا يثبت خيار المجلس في الوقف، ولا في العتق؛ ولا في الطلاق لأن ذلك ليس بيعًا (٤).

ولا يثبت خيار المجلس في الهبة إذا لم يرد بها الثواب؛ لأن خيار المجلس إنما ثبت في البيع، والهبة من عقود الإحسان، وليست من عقود المعاوضات (٥).

هذه هي المسائل التي وقفت عليها من حيث العقود التي لا يدخلها خيار المجلس بالاتفاق، وهناك مسائل اختلف فيها القول بين الشافعية والحنابلة نعرض لها إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق، سائلين الله وحده عونه وتوفيقه.


(١) انظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٩).
(٢) البيان في مذهب الشافعي (٥/ ٢٦).
(٣) المهذب (١/ ٣٠٣).
(٤) البيان في مذهب الشافعي (٥/ ٢٧)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، الإنصاف (٤/ ٣٦٨).
(٥) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣)، وقال في الإنصاف (٤/ ٣٦٧): «وإن كانت بغير عوض - يعني الهبة - فهي كالوصية، لا يثبت فيها خيار، استغناء بجوازها».

<<  <  ج: ص:  >  >>