للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

الاعتياض عن ثمن المؤجل ببعضه حالًا

قال الحافظ ابن حجر: يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء (١).

[م-١٢٠٩] الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، والمعروف لدى الفقهاء بقولهم: (ضع وتعجل)، وذلك أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيصطلحان على أن يعجله هذا الدين مقابل أن يضع عنه الدائن قسطًا من الثمن، وقد اختلف الفقهاء في صحتها، وسبب الاختلاف فيها: هل يعتبر هذا من قبيل المعاوضة، وبيع دراهم بدراهم أقل منها، أو يعتبر ذلك من حسن الاقتضاء، ويغتفر في الاقتضاء ما لا يغتفر في الابتداء؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمشهور عند الحنابلة (٥).


(١) فتح الباري (٥/ ٦٠).
(٢) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢ - ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩).
(٣) المدونة (٤/ ٦٣ - ٦٤)، المنتقى للباجي (٥/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٩١).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد بن رسلان (ص: ٢٠١).
(٥) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح، هذا المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>