للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن كلا من البائع والمشتري مدع ومدعى عليه، فالبائع يدعي أن العيب حدث عند المشتري، والمشتري يدعي أن العيب حدث عند البائع، وإذا صح أن كلًا منهما مدعى عليه فإنهما يتحالفان، لحديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١).

[ويجاب]

لا نسلم أن المشتري مدعى عليه؛ بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لترك، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.

[القول الرابع]

بالتفريق بين أن يكون المبيع عينًا معينة أو في الذمة، فإن كان في الذمة فالقول قول القابض (أي المشتري) وجهًا واحدًا.

وجه القول بذلك: أن الأصل اشتغال ذمة البائع، فلم تثبت براءتها (٢).

[الترجيح]

بعد استعراض الأدلة أجد أن من يقول: إن القول قول البائع أقوى من حيث الاستدلال، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>