للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في بيع لين الآدميات

[م -١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).

[القول الثاني]

يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

[القول الثالث]

يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (٧).


(١) قال السرخسي في المبسوط (١٥/ ١٢٥): «ولا يجوز بيع لبن بني آدم على وجه من الوجوه عندنا». وانظر فتح القدير (٦/ ٤١٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٠٣)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(٤) القوانين الفقهية (ص: ١١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢٤١)، منح الجليل (٥/ ١٣).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٠).
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٧)، الكافي (٢/ ٥).
(٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>