للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في اشتراط تفضيل بعض الأولاد على بعض

العدل من حقوق الأولاد في العطايا، إلا أن يكون التفضيل لمعنى.

[م-١٥٦١] إذا وقف الرجل على الذكور من أولاده دون البنات، أو فضل بعضهم على بعض، فهل يجوز هذا الفعل مطلقًا، أو يجوز إن كان لمعنى، أو يحرم، أو يكره؟

وإذا كان حرامًا، فهل يبطل الوقف، أو يمضي إذا وقع؟

وإذا قلنا: يمضي فيه، فهل يمضي فيه بشرط التفضيل، أو يلغو الشرط؟

والأصل فيه حديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١).

وهذا نص في باب الهبات، فهل الوقف ملحق بالهبات، أو أن الوقف من باب الصدقات التي تراعى فيه الحاجات، والملك فيه ملك ناقص، وهو يختلف عن الهبة، فالوقف ليس فيه تمليك للأصل، ولا يملك الموقوف عليه التصرف في العين ببيع أو هبة، أو إرث، كما أن الأب يملك الرجوع في هبته لولده، ولا يملك الأب الرجوع عن الوقف إذا أوقعه، والوقف تشترط فيه على الصحيح القربة إذا كان على جهة بخلاف الهبة.

ولهذا كله نقول: اختلف العلماء في تفضيل الذكور في الوقف على الإناث على أقوال:


(١). البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>