للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقاً، ولم يأمرنا بأخذه والتخلص منه، وما كان ربك نسياً، وما استحسنه بعض الناس من أخذه وصرفه في المصالح العامة فهذا استحسان في مقابلة النص، ولأن المصلحة كلها في طاعة الله ورسوله، وليست في شيء سواهما، فلما وجه الله سبحانه وتعالى عباده بترك الربا، ولم يوجه العباد إلى شيء آخر كأخذه، والتخلص منه، كان أخذه مخالفاً لأمر الله سبحانه.

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:٢٧٥].

[وجه الاستدلال]

حذرت الآية الكريمة من العود إلى الربا بعد سماع الموعظة والعلم بالتحريم، سواء عاد إليه بنية التخلص، أو بغيرها؛ لأن الوعيد مطلق، وتكفي الآية دليلاً على عظم الذنب في الربا، لقوله سبحانه {فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٧٥].

[الدليل الثالث]

لم يأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخذ الربا من أهل الجاهلية بنية التخلص، فما بالك بأخذه من أهل الإسلام بنية التخلص.

(ح-٨٦٤) فقد روى مسلم في صحيحه كما في حديث جابر في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في خطبته للناس يوم عرفة: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع .... وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) (١).


(١) صحيح مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>