(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩). (٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٥)، لسان الحاكم (ص: ٤٠٩)، البحر الرائق (٧/ ٣٠). (٤) الأم (٧/ ٢٣٠ - ٢٣١)، المهذب (١/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢)، حلية العلماء (٥/ ١٥ - ١٦). (٥) يقول ابن تيمية كما في الاختيارات (ص: ٢٠٠): « ... ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء ماء على أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه». وانظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٦، ١٧)، الجامع للاختيارات الفقهية (٣/ ١١٧٠) موسوعة فقه ابن تيمية (١/ ٥٥٥) في مادة: جوار. (٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩).