للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

قسم المحققون النهي عن بيع الشيء إلى ثلاثة أقسام:

الأول: النهي الوارد لذات المنهي عنه، فيوجب فساد البيع، كبيع الحر، والخمر.

الثاني: النهي الوارد لغيره، وليس لذلك الغير اتصال بالمنهي عنه، لا من حيث الأصل، ولا من حيث الوصف، فلا يوجب فساد المنهي عنه على الصحيح، كالنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

الثالث: النهي الوارد لغيره، ولذلك الغير اتصال بالمنهي عنه من حيث وصفه، لا من حيث الأصل، وهو محل خلاف بين أهل العلم.

وفي هذا الفصل سوف نتعرض إن شاء الله إلى الأعيان المنهي عنها لذاتها، ومن ذلك:

(١) بيع الميتة. (٢) بيع الكلب (٣) بيع الهر. (٤) بيع الخمر (٥) بيع الخنزير (٦) بيع الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>