وإذا اشترط العوض وكان مجهولًا صح العقد عند الحنفية، والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد. وقيل: العقد باطل، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة، والمسألة راجعة إلى مسألة أخرى، في حكم البيع إذا لم يسم الثمن، هل يصح، ويثبت فيه ثمن المثل، أو لا يصح، وسبق بحث هذه المسألة في عقد البيع. وإن وهب مطلقًا دون تقييد بثواب أو عدمه فعند الجمهور لا تقتضي ثوابًا. وعند المالكية يصدق الواهب في قصده ما لم يشهد العرف بضده. انظر الموسوعة الكويتية (١٥/ ٦١ - ٦٢)، الأم (٤/ ٣).
وجاء في القوانين الفقهية (ص:٢٤٢): «هبة الثواب على أن يكافئه الموهوب له، وهي جائزة، والموهوب له مخير بين قبولها أو ردها، فإن قبلها فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب، ولا يلزمه الزيادة عليها، ولا يلزم الواهب قبول ما دونها، وحكم هبة الثواب كحكم البيع، يجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النسيئة وغير ذلك».