للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث

في ضمان العارية

الفصل الأول

في ضمان المستعير بمقتضى العقد

[م-٢١٢٧] اختلف العلماء في العارية، هل هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أو أنها مضمونة مطلقًا على قولين:

القول الأول:

أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، وهذا مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (١).

جاء في الهداية شرح البداية: «والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن» (٢).

وجاء في العناية: «إن هلكت العارية، فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها استعمالًا لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان


(١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٥١)، مجمع الضمانات (ص:٥٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٤٣١)، الفروع (٤/ ٤٧٤)، الإنصاف (٦/ ١١٣)، زاد المعاد (٣/ ٤٢٢)، أعلام الموقعين (٣/ ٢٨١).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>