للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإجماع، وإن كان بغيره لم يضمن» (١).

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: «والقول بعدم الضمان قوي متجه، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف؛ لأنه ليس بأمينه، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط فعدم التضمين أقوى» (٢).

قلت: بل هو أمينه، فقد رضي أن يضع ماله في يده، وأذن له في الانتفاع به دون استهلاكه، فكيف لا يكون أمينه؟

° دليل الحنفية على أن العارية غير مضمونة:

الدليل الأول:

(ح-١٢٦٧) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني،

سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.

[حسن] (٣).

وجه الاستدلال:

قوله - عليه السلام -: (العارية مؤداة) دليل على أنها من سائر الأمانات، لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٧).
(٢) أعلام الموقعين (٣/ ٢٨١).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ١٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>